المحقق البحراني
28
الحدائق الناضرة
سماعة ( 1 ) " قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها ، قال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها ، فسأل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه ، إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد ، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد " . وإنما الاشكال والخلاف فيما لو حصل في الولد أمارة تغلب على الظن أن الولد ليس من المولى ، قال الشيخ في النهاية : إذا حصل في الولد أمارة يغلب معها الظن أنه ليس من المولى لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، وينبغي أن يوصي له بشئ ولا يورثه ميراث الأولاد ، وتبعه على ذلك جملة من الأصحاب منهم المحقق في النافع ، وفي الشرائع نسبه إلى قيل ، وتردد فيه ، والظاهر أنه المشهور . ويدل عليه من الأخبار ما رواه في الكافي ( 2 ) عن محمد بن عجلان " قال : إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له : إني قد ابتليت بأمر عظيم ، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي فانصرفت من الطريق ، فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر ، فقال له أبو جعفر عليه السلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا ، فإن حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا " الحديث . ورواه الكليني والشيخ في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن
--> ( 1 ) التهذيب ج 8 ص 179 ح 51 ، الوسائل ج 14 ص 564 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 488 ح 2 ، التهذيب ج 8 ص 180 ح 53 ، الوسائل ج 14 ص 563 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 488 ح 1 ، الفقيه ج 4 ص 230 ح 1 ، التهذيب ج 8 ص 179 ح 52 ، الوسائل ج 14 ص 563 ح 1 .